الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
418
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)
( مسألة 3 ) : لو تاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه بشربه سقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعد قيامها لم يسقط وعليه الحدّ ، ولو تاب بعد الإقرار فلا يبعد تخيير الإمام ( ع ) في الإقامة والعفو ، والأحوط له الإقامة .
--> ( 1 ) . كشف اللثام 562 : 10 .